سورة المائدة - تفسير التفسير الوسيط

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
تفسير السورة  
الصفحة الرئيسية > القرآن الكريم > تفسير السورة   (المائدة)


        


{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ (1) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (2)} [المائدة: 5/ 1- 2].
نادى اللّه المؤمنين بصفة الإيمان ليحثّهم على امتثال ما يكلفهم به، قائلا: يا من اتّصفتم بالإيمان وتركتم دعاوى الشيطان أوفوا بالعقود، سواء عقود الشّرع من حلال وحرام وفرائض، وعقود الناس بعضهم مع بعض من عقود البيع والمعاملات وعقود الزواج وغير ذلك، لقول النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيما رواه الحاكم عن أنس وعائشة: «المسلمون عند شروطهم».
فيجب الوفاء بالعهود والعقود على حسب الشروط المتفق عليها ما لم تصادم أوامر الشرع، وتشمل العقود كل الارتباطات بقول موافق للحق والشرع.
ومن هذه العهود المأخوذة علينا من اللّه، وهي نعم من اللّه: إحلال جميع بهائم الأنعام من إبل وبقر وغنم إلا ما يتلى عليكم من المحرمات العشر الآتية، وغير سباع البهائم وكل ما له ناب يعتدي به على غيره، وكل ما له مخلب من الطيور، حال كونكم غير محلّي الصّيد البري في أثناء الإحرام بحج أو عمرة، فيحرم الصيد في الإحرام، ويحرم في الحرمين: المكّي والمدني، ولو في غير حالة الإحرام، إن اللّه يحكم ما يريد من الأحكام، ويعلم أنه حكمة ومصلحة.
وقد نزلت آية {لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ} حينما عزم نفر من المهاجرين والأنصار على الاعتداء على الحطم بن هند البكري الذي قدم المدينة، فبايع النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأسلم، ثم ارتدّ عن الإسلام لما قدم اليمامة.
ونزلت آية {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ...} عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة حينما كان النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالحديبية في السنة السادسة مع أصحابه، فصدّهم المشركون عن البيت الحرام، فمرّ بهم أناس من المشركين من أهل المشرق، يريدون العمرة، فقال الصحابة: نصدّ هؤلاء، كما صدّوا أصحابنا. فقيل للمؤمنين عام الفتح وهو سنة ثمان: لا يحملنّكم البغض من أجل أن صدّوكم على أن تعتدوا عليهم.
ومعنى الآية: يا أيها المؤمنون بالله ورسوله لا تحلّوا معالم اللّه، ولا تتعدّوا حدود اللّه وطاعاته في أمر من الأمور، وبخاصة مناسك الحج ومشاعره، فلا تتهاونوا بحرمتها، ولا تخلّوا بأحكامها، ومكّنوا جميع المسلمين من أداء مناسك الحج. فالمراد بشعائر اللّه: مناسك الحج، وجميع ما أمر اللّه به أو نهى عنه، وما حدّ تحريمه في الإحرام.
ولا تنتهكوا بالقتال والعدوان حرمة الأشهر الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب، فلا تقاتلوا المشركين فيها، ولا تبدّلوها بغيرها، كما كان العرب يفعلون في الجاهلية من عملية النّسيء، أي تأخير حرمة شهر حرام إلى غيره، ولا تحدثوا في أشهر الحج ما تصدّون به الناس عن الحج. ولا تعترضوا الهدي (الشاة ونحوها) المهدي للحرم أو المسوق له، بالغصب أو الأخذ، أو المنع من بلوغ محلّه، حتى لا يصل إلى الكعبة. وسمي شهرا حراما لتحريم القتال فيه في الماضي.
ولا تنتهكوا حرمة ذوات القلائد: وهي ما قلّد به الهدي مما يعلق في عنق البعير ونحوه من قلادة ليعلم أنه هدي، فلا يتعرّض له، وذلك يشمل الهدي المقلّد والذي لم يقلّد. ولا تحلّوا حرمة قوم قاصدين المسجد الحرام فتغيروا عليهم، حالة كونهم يطلبون من اللّه الفضل، أي الرزق والثواب، والرضوان، أي رضا اللّه عنهم. وإذا فرغتم من إحرامكم وحللتم منه، وأنتم في غير أرض الحرم، جاز لكم ما كان محرّما عليكم في حال الإحرام وهو الصيد، فاصطادوا حينئذ كما تشاؤون. ولا يحملنكم بغض قوم وكراهيتهم، كانوا قد صدّوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تتعدوا حكم اللّه، فتعتدوا عليهم. وتعاونوا على البر: وهو كل ما أمر به الشّرع أو نهى عنه، ولا تتعاونوا على الإثم، أي الذنب والمعصية: وهي كل ما منعه الشرع، واتّقوا اللّه بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه، إن اللّه شديد العقاب لمن عصى وخالف. والبر والتّقوى كما قال قوم: هما لفظان بمعنى واحد، وكرر باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة، إذ كل برّ تقوى، وكل تقوى برّ.
المحرّمات العشر من المطعومات:
لم يشرع اللّه شيئا في القرآن الكريم إلا لمصلحة الناس، فلم يبح الشرع أو يوجب إلا النافع المفيد، ولم يحرم إلا الضّار الخبيث ضررا مادّيا محسوسا أو معنويا يمسّ العقيدة. وقد أحلّ اللّه لنا من المطعومات أكل بهيمة الأنعام (المواشي) وسائر الطيبات من الحيوان الذي يعيش في البر والبحر والجو، قال اللّه تعالى: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 5/ 87] وقال سبحانه: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 5/ 1].
وحرّم اللّه علينا أربعة أنواع بالإجمال في قوله تعالى: {إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [النّحل: 16/ 115] وفي سورة المائدة ذكر اللّه بالتفصيل عشرة أنواع من المحرمات، قال اللّه تعالى:


{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)} [المائدة: 5/ 3].
روى ابن منده في كتاب الصحابة عن حبّان قال: كنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة، فأنزل تحريم الميتة، فأكفأت القدر.
والمحرمات العشر المذكورة تفصيلا وتفسيرا لقوله تعالى: {إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ} هي ما يأتي:
1- الميتة: وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه، من غير ذبح ولا اصطياد، وقد حرّم الشّرع أكلها، لما فيها من ضرر أو مرض، أو احتباس الدم فيها، وتعافها النفس وتنفر منها وتأنف من أكلها، فهي ضارّة للبدن والدين، ما عدا ميتة السمك والجراد لعدم وجود الدم فيهما.
2- الدّم: وهو الدّم المسفوح السائل، لا الجامد كالكبد والطحال، وتحريم الدّم لأنه مباءة تفريخ وتكاثر الجراثيم الفتاكة والسموم الضّارة، كما أنه مستقذر طبعا، وعسر الهضم، ومن فضلات الجسم الضّارة كالبراز، ولاختلاف فصائل أو زمر الدّم، ولا تناسب فصيلة غيرها، فهو قذر يضرّ الأجسام.
3- لحم الخنزير وشحمه وجلده وعظمه، وتحريمه لأنه حيوان قذر لا يأكل إلا القاذورات والفضلات العفنة، ولأنه يحتوي غالبا على الديدان كالدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية والدودة الشريطية، ولأنه عسير الهضم لكثرة شحم أليافه العضلية ومواده الدهنية، كما أنه ينقل طباعا سيئة مثل فقدان الغيرة على أنثاه. والكلب مثل الخنزير حرام أكله عند أكثر العلماء لما فيهما من الضّرر والخطر.
4- ما أهلّ لغير اللّه به، أي ما ذبح وذكر عليه اسم غير اللّه، والإهلال: رفع الصوت، وكان العرب في الجاهلية يرفعون صوتهم عند الذبح باسم اللات والعزى وهبل وغيرها من الأصنام، وقد حرّم الشرع أكله لمساسه بالعقيدة، وتعظيم غير اللّه، ومشاركة المشركين والكفار في عبادة غير اللّه، والتقرب لآلهتهم بالذبائح.
5- المنخنقة: وهي التي تموت خنقا: وهو حبس النّفس في الحلقوم، فهي نوع من الميتة، وضررها ضرر الميتة لأنها لا تذبح، والتذكية الشرعية شرط لحلّ المذبوح.
6- الموقوذة: وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالعصا أو الحجر أو الحصاة حتى تموت بلا ذكاة شرعية، فهي ميتة وضررها كالميتة. والوقذ حرام لأنه تعذيب للحيوان. أما المقتول بالسلاح أو الرصاص فيجوز أكله شرعا على الصحيح.
7- المتردّية: هي ما سقطت من مكان عال كجبل أو سطح، أو الهاوية، في بئر، فتموت بذلك، فلا تحل كالميتة إلا أن تذكى أي تذبح، فإن عقرت في البئر في أي مكان من جسمها، حلّ أكلها للضرورة.
8- النّطيحة: وهي التي نطحتها بهيمة أخرى، فماتت، وهي حرام كالميتة.
9- ما أكل السّبع: وهي التي افترسها حيوان كالذئب والنّمر والسّبع، فتموت، فلا تؤكل لأنها ميتة، وتأنفها الطّباع. لكن ما أدركتموه حيّا بطرف عين أو رفس رجل أو يد مما سبق من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنّطيحة وأكيلة السّبع، فذبحتموه، جاز أكله شرعا.
10- ما ذبح على النّصب، أي الحجارة التي كانت حول الكعبة، وكان عددها 360 حجرا أي صنما، لا يؤكل، لأنه مما ذكر اسم غير اللّه عليه.
وحرم اللّه الاستقسام بالأزلام أي العيدان أو قداح الميسر على هيئة السهم الذي لا نصل فيه، وهو الذي يجرح الصيد، وهو محاولة معرفة الحظ أو القمار على بعير ونحوه، وهو حرام لأنه كسب يعتمد على المغامرة والمقامرة، لذا وصفه الشّرع بأنه فسق، كما أن كل هذه المحرّمات فسق أيضا، أي خروج عن منهج الدين. وعلى المؤمنين التّقيّد بحرمات الدين وخشية اللّه وترك خشية الكفار، فإنهم يئسوا من أن ترجعوا إلى دينهم.
واللّه سبحانه أكمل لنا الدين، وهو الإسلام، بإحلال الحلال وتحريم الحرام وبيان الشرائع والأحكام، ورضي اللّه بالإسلام دينا للبشرية، وأتم علينا النّعمة بالنّصر على المشركين، وقد نزلت هذه البشارات الثلاث يوم عرفة.
ومن اضطرّ إلى تناول شيء من المحرّمات المذكورة، فله أن يأكل منها إذا لم يوجد غيرها، وتعرّض لخطر الموت أو الهلاك جوعا بسبب المخمصة أي المجاعة، ولم يتجاوز قدر الضرورة، واللّه غفور له، رحيم بخلقه.
المطعومات الحلال وإباحة الزواج بالكتابيات:
جعل اللّه الإسلام دينا سمحا سهلا غير معقّد ولا صعب، فأحلّ لنا كثيرا من الأشياء، ولم يحرّم علينا إلا القليل، فالأصل في الأشياء الإباحة، أحلّ اللّه الطّيبات النافعة غير المحرّمات العشر المتقدمة وغير المستخبثات، وأباح لنا ما تقتضيه الضرورة أو الحاجة في الاصطياد بالكلاب المعلّمة والطيور الجارحة المروّضة، وأقام جسورا من التلاقي وهمزة الوصل بين المسلمين وأهل الكتاب (اليهود والنّصارى) فأجاز لكل فريق تناول طعام الفريق الآخر، وأباح الزواج بالنّساء المؤمنات، والكتابيات الحرائر العفيفات بشرط دفع المهر.
قال اللّه تعالى:


{يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (5)} [المائدة: 5/ 4- 5].
نزلت الآية الأولى: {يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ} حينما سأل عاصم بن عدي، وسعد بن خيثمة، وعويم بن ساعدة، فقالوا: يا رسول اللّه، ماذا يحلّ لنا من هذه الكلاب؟ بعد أن أمر النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم بقتل الكلاب، وكان أبو رافع هو المتولّي لقتلها.
وسأل عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقالا: يا رسول اللّه، قد حرّم اللّه الميتة، فماذا يحلّ لنا؟ فنزلت الآية. وسأل رجل عن صيد الكلاب، فنزلت هذه الآية: {تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}.
والمعنى: يسألك المؤمنون أيها الرسول عما أحلّ لهم من المطاعم واللحوم، قل لهم: أحلّ لكم ما تستطيبه النفوس السليمة الفطرة، وهي غير الخبائث، قال الإمام الشافعي: الطيّبات: الحلال المستلذّ، وكل مستقذر كالوزغ والخنافس وغيرها فهي من الخبائث حرام.
وأحلّ لكم صيد الجوارح المعلّمة، كالكلاب والفهود، والبزاة والصقور والعقبان والنّسور ونحوها من الطيور، فكل ما صاد بعد تعليم فهو جارح، أي كاسب.
تعلّمونهن من الحيلة في الاصطياد والتّأني لتحصيل الحيوان، وهذا جزء مما علّمه اللّه الإنسان. ويجوز الأكل من الصيد الذي أمسكه الكلب ونحوه، قال عدي بن حاتم: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن صيد البازي فقال في الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين: «إذا أمسك عليك فكل».
وذلك بشرط أن تكون الكلاب الجوارح والطيور معلّمة، ومرسلة من الصائد لا من نفسها، حتى يكون قتل الجارح للصيد ذكاة شرعية، بأن ترسل الكلب أو الطير فيرسل، وتزجره فينزجر، وأن يذكر الصياد اسم اللّه فيقول: (باسم اللّه، اللّه أكبر) وذلك شرط عند الجمهور غير الشافعية، وبشرط ألا يأكل الكلب المعلم شيئا من الصيد في رأي الجمهور غير المالكية.
ثم أمر اللّه تعالى بالتقوى في الجملة وهي التزام الأوامر، وذكّر سبحانه بسرعة الحساب لأنه تعالى قد أحاط بكل شيء علما، فلا يحتاج إلى محاولة عدّ، ويحاسب جميع الخلائق دفعة واحدة.
أحلّ اللّه من لحظة نزول هذه الآية الطيبات المستطابات، وأحلّ للمسلمين أكل ذبائح أهل الكتاب، وللكتابيين ذبائح المسلمين، ولا تحل ذبائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان، ولا ذبائح المجوس ونحوهم ممن لا يدين بدين سماوي، ولا التزوج بنسائهم.
وأباح اللّه لكم أيها المؤمنون التزوج بالحرائر المؤمنات، والكتابيات العفيفات من اليهود والنصارى، إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، ويطلق لفظ الأجر في اللغة والشرع على المهر، فيشترط إيتاء مهورهن، وأن يقصد الإحصان والإعفاف، لا سفح الماء عن طريق الزنى العلني، ولا عن طريق الزنى السّري وهو اتّخاذ الأخدان. وقوله: {مُحْصِنِينَ} أي متزوّجين على السّنة بعقد زواج صحيح.
ثم حذّر اللّه من المخالفات، ورغّب فيما تقدم من أحكام الحلال، فذكر أن من يكفر وينكر شرائع الإسلام وتكاليفه، ويجحد أصول الإيمان وفروعه، فقد أبطل ثواب عمله، وخاب في الدنيا، وخسر في الآخرة، أما في الدنيا فتضيع أعماله ولا يستفيد منها، وأما في الآخرة فخسارته بالهلاك في نار جهنم. وقوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ} معناه من يكفر بالأمور التي حقّها أن يقع الإيمان بها.
فرائض الوضوء ومشروعية التّيمم:
حرص الإسلام على نظافة الإنسان وطهارته، فجعل فريضة الوضوء أمرا متجدّدا في اليوم أكثر من مرة لغسل الأعضاء التي تتعرض للأوساخ والغبار، كلما أدى فرائض الصلوات الخمس، كما فرض القرآن الكريم الغسل من الجنابة باحتلام أو وقاع لتنظيف جميع البدن في مناسبات تتكرر في الأسبوع، وإذا لم يوجد الماء بسبب السفر، أو أضرّ الماء بالجسم بسبب المرض، جاز للمؤمن التيمم بالغبار عن الوضوء أو عن الغسل، أو عن الحدث الأصغر والأكبر، والتّيمم رخصة اضطرارية بضربتين على التراب: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، والمهم في ذلك: قصد الطهارة، لا أن ينقل التراب للأعضاء. قال اللّه تعالى:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8